من كتاب النكاح
  بها، وإن لم يكن(١) دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة.
  فإن قيل: أليس قد قال الهادي إلى الحق #، في أول كتاب النكاح في كتاب الأحكام: ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن، إذا كانوا قد دخلوا بالبنات، فكيف حكيتم عنه تحريم المرأة على الزوج دخل بابنتها أم لم يدخل؟
  قيل له: إنه # ذكر أمهات النساء في (الأحكام) في موضعين، فقال في أول الموضعين ما حكيت عنه ولم يذكر حالهن في تحليل ولا(٢) تحريم، إذا لم يكن الأزواج دخلوا ببناتهن، ولم يكن في هذا نقض لما حكيناه، وقال: حين توسط الكتاب: لا يجوز أن ينكح الرجل أم امرأة ملك عقد نكاحها، دخل بها أو لم يدخل بها(٣)، لأنها محرمة مبهمة التحريم فقطع في هذا الموضع ما كان يوقف فيه.
  ١٣٦٩ - خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «لا يتزوج الرجل المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى».
(١) في (ب): سقطت لفظة يكن.
(٢) في (ب): أو تحريم.
(٣) في (ب): سقطت لفظة بها.