أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 539 - الجزء 1

  بها، وإن لم يكن⁣(⁣١) دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة.

  فإن قيل: أليس قد قال الهادي إلى الحق #، في أول كتاب النكاح في كتاب الأحكام: ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن، إذا كانوا قد دخلوا بالبنات، فكيف حكيتم عنه تحريم المرأة على الزوج دخل بابنتها أم لم يدخل؟

  قيل له: إنه # ذكر أمهات النساء في (الأحكام) في موضعين، فقال في أول الموضعين ما حكيت عنه ولم يذكر حالهن في تحليل ولا⁣(⁣٢) تحريم، إذا لم يكن الأزواج دخلوا ببناتهن، ولم يكن في هذا نقض لما حكيناه، وقال: حين توسط الكتاب: لا يجوز أن ينكح الرجل أم امرأة ملك عقد نكاحها، دخل بها أو لم يدخل بها⁣(⁣٣)، لأنها محرمة مبهمة التحريم فقطع في هذا الموضع ما كان يوقف فيه.

  ١٣٦٩ - خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «لا يتزوج الرجل المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى».


(١) في (ب): سقطت لفظة يكن.

(٢) في (ب): أو تحريم.

(٣) في (ب): سقطت لفظة بها.