أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 540 - الجزء 1

  ١٣٧٠ - خبر: عن أبي هريرة: أن النبي ÷ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها⁣(⁣١).

  ١٣٧١ - خبر: وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله ÷: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها [ولا الخالة على ابنة أختها]⁣(⁣٢)، لا تنكح⁣(⁣٣) الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى⁣(⁣٤).

  لنا: أنه يحرم مثل ذلك من الرضاع، لقوله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

  ١٣٧٢ - خبر: وعن الهادي إلى الحق #، عن أبيه، عن جده القاسم $: أن عبدالله بن جعفر جمع بين ابنة أمير المؤمنين #، وبين زوجة له، ووجهه أنه ليس بينهما حرمة نسب، ولا رضاع، فأشبهتا الأجنبيتين، ولا خلاف فيه اليوم، وإن كان قد حكي الخلاف فيه عن بعض السلف.

  ١٣٧٣ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: للتي طلقها رفاعة ثلاثا: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا. حتى تذوقي عسيلته، ويذوق


(١) مسلم: ٢/ ١٠٣٠، ١٠٢٩، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٧٢، صحيح ابن حبان: ٩/ ٣٧٦.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط في النسخة (أ).

(٣) في (أ): لا الكبرى ... الخ، بدون تنكح.

(٤) المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٧٢.