من كتاب النكاح
  ١٣٧٠ - خبر: عن أبي هريرة: أن النبي ÷ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها(١).
  ١٣٧١ - خبر: وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله ÷: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها [ولا الخالة على ابنة أختها](٢)، لا تنكح(٣) الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى(٤).
  لنا: أنه يحرم مثل ذلك من الرضاع، لقوله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  ١٣٧٢ - خبر: وعن الهادي إلى الحق #، عن أبيه، عن جده القاسم $: أن عبدالله بن جعفر جمع بين ابنة أمير المؤمنين #، وبين زوجة له، ووجهه أنه ليس بينهما حرمة نسب، ولا رضاع، فأشبهتا الأجنبيتين، ولا خلاف فيه اليوم، وإن كان قد حكي الخلاف فيه عن بعض السلف.
  ١٣٧٣ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: للتي طلقها رفاعة ثلاثا: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا. حتى تذوقي عسيلته، ويذوق
(١) مسلم: ٢/ ١٠٣٠، ١٠٢٩، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٧٢، صحيح ابن حبان: ٩/ ٣٧٦.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في النسخة (أ).
(٣) في (أ): لا الكبرى ... الخ، بدون تنكح.
(٤) المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٧٢.