أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 541 - الجزء 1

  عسيلتك»، يعني الزوج الذي تزوج بها بعد رفاعة⁣(⁣١).

  ١٣٧٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على #، مثله.

  ١٣٧٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لعن المحلِّل⁣(⁣٢) والمحلَّل له.

  دلت الأخبار على أن من طلق زوجته ثلاثا أنها لا تحل له إلا من بعد أن ينكحها زوج غيره رغبة فيها، ويجامعها في فرجها.

  ١٣٧٦ - خبر: وعن كعب بن مالك، أنه أراد أن يتزوج يهودية، أو نصرانية، فسأل النبي ÷ عن ذلك؟ فقال: «إنها لا تحصنك»⁣(⁣٣).

  ١٣٧٧ - خبر: وعن أبي العباس الحسني | بإسناده، أن النبي ÷، نهى كعب بن مالك، وفي بعض الأخبار: «دع، فإنها لا تحصنك».

  دل هذا الخبر على أنه لا يجوز نكاح الذميات للمسلمين، والمراد بقوله ÷، أنها لا تحصنك أي لا يثبت لك العفاف، ويؤيد ذلك ما روي.

  ١٣٧٨ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷:


(١) مسلم: ٢/ ١٠٥٥، ١٠٥٦، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٧٢، البخاري: ٢/ ٩٣٣.

(٢) في (أ): سقطت لفظة المحلل.

(٣) سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢١٦، سنن الدار قطني: ٣/ ١٤٨، كتاب السنن: ١/ ٢٢٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٦، المعجم الكبير: ١٩/ ١٠٣.