من كتاب النكاح
  عسيلتك»، يعني الزوج الذي تزوج بها بعد رفاعة(١).
  ١٣٧٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على #، مثله.
  ١٣٧٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لعن المحلِّل(٢) والمحلَّل له.
  دلت الأخبار على أن من طلق زوجته ثلاثا أنها لا تحل له إلا من بعد أن ينكحها زوج غيره رغبة فيها، ويجامعها في فرجها.
  ١٣٧٦ - خبر: وعن كعب بن مالك، أنه أراد أن يتزوج يهودية، أو نصرانية، فسأل النبي ÷ عن ذلك؟ فقال: «إنها لا تحصنك»(٣).
  ١٣٧٧ - خبر: وعن أبي العباس الحسني | بإسناده، أن النبي ÷، نهى كعب بن مالك، وفي بعض الأخبار: «دع، فإنها لا تحصنك».
  دل هذا الخبر على أنه لا يجوز نكاح الذميات للمسلمين، والمراد بقوله ÷، أنها لا تحصنك أي لا يثبت لك العفاف، ويؤيد ذلك ما روي.
  ١٣٧٨ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷:
(١) مسلم: ٢/ ١٠٥٥، ١٠٥٦، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٧٢، البخاري: ٢/ ٩٣٣.
(٢) في (أ): سقطت لفظة المحلل.
(٣) سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢١٦، سنن الدار قطني: ٣/ ١٤٨، كتاب السنن: ١/ ٢٢٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٦، المعجم الكبير: ١٩/ ١٠٣.