أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 626 - الجزء 1

  أَنَّى شِئْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٣](⁣١).

  قال ابن عباس: مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج. وقد روي مثل هذه الأخبار عن كثير من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم خلافه إلا ابن عمر، وقد اختلفت الرواية عنه، وادعي الغلط على نافع في رواية⁣(⁣٢) ذلك عن ابن عمر فكأنه لم يرو عنه شيء فسقط تعلقهم به، وتعلقهم بقوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ}⁣(⁣٣).

  فقد دلت هذه⁣(⁣٤) الأخبار على أنه بخلاف ما ذهبوا إليه.

  ١٥٣٤ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى النبي ÷ أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد.

  ١٥٣٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «نهيت أن أمسي وأنا عريان».

  دل على أن التجرد عند الجماع منهي عنه.

  ١٥٣٦ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى النبي ÷ أنه قال: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين»⁣(⁣٥).

  دلت هذه الأخبار على أنه لا ينبغي للرجل أن يأتي أهله ومعهما في البيت غيرهما.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ٤٣، معتصر المختصر: ١/ ٣٠٢، المعجم الأوسط: ٣/ ٣٢٠.

(٢) في (أ، ج): في روايته.

(٣) شرح معاني الآثارج ٣/ ٤٢.

(٤) في (أ، ب، ج): بحذف هذه، وفي (ب): فدلت الأخبار.

(٥) الأحكام للإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين #: ج ١/ ٤١٣.