أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 627 - الجزء 1

  قال القاسم #: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس⁣(⁣١) إذا لم يفطن بحالهما، واجتهدا في إخفاء أمرهما.

  ١٥٣٧ - خبر: وعن علي والحسين⁣(⁣٢) بن علي @، أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يكف⁣(⁣٣) عن جماعها؛ حتى يعلم أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن للميت من يحجب⁣(⁣٤) الأخوة للأم، والذين يحجبون الأخوة للأم هم الأب والجد أب الأب، والولد، وولد الولد.

  ١٥٣٨ - خبر: وعن عمر أنه أتى بامرأة قد حملت⁣(⁣٥) ووضعت حملها في ستة أشهر فهم بها فقال: ادعوا لي عليا.

  فقال ما ترى في شأن⁣(⁣٦) هذه المرأة؟ قال: ما شأنها؟ فأخبره، قال: إن لها في كتاب الله عذراً ثم قرأ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُه ثَلاَثُونَ شَهْراً}⁣[الأحقاف: ١٥] فكأن عمر لم يقرأها⁣(⁣٧).

  دلت على أن أجل الحامل⁣(⁣٨) ستة أشهر لأن الله تعالى قد عرفنا بمدة


(١) في (أ): فلا بأس بذلك.

(٢) في (أ): والحسن، وفي (ب): وعن علي والحسن والحسين بن علي ... الخ.

(٣) في (ب، ج): يقف.

(٤) جاء في هامش النسخة (أ): أهل الفرائض يسمون هذا أو نحوه إسقاطاً وإن الحجب عندهم أن يسقط بعض حصة الوارث بسبب وجود من يحجبه.

(٥) في (أ، ب، ج): قد حبلت.

(٦) في (أ، ب، ج): ما ترى في هذه المرأة.

(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٤٢، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٣٤٩، ٣٥٠.

(٨) في (أ، ب، ج): أقل الحمل.