من كتاب النكاح
  قال القاسم #: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس(١) إذا لم يفطن بحالهما، واجتهدا في إخفاء أمرهما.
  ١٥٣٧ - خبر: وعن علي والحسين(٢) بن علي @، أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يكف(٣) عن جماعها؛ حتى يعلم أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن للميت من يحجب(٤) الأخوة للأم، والذين يحجبون الأخوة للأم هم الأب والجد أب الأب، والولد، وولد الولد.
  ١٥٣٨ - خبر: وعن عمر أنه أتى بامرأة قد حملت(٥) ووضعت حملها في ستة أشهر فهم بها فقال: ادعوا لي عليا.
  فقال ما ترى في شأن(٦) هذه المرأة؟ قال: ما شأنها؟ فأخبره، قال: إن لها في كتاب الله عذراً ثم قرأ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُه ثَلاَثُونَ شَهْراً}[الأحقاف: ١٥] فكأن عمر لم يقرأها(٧).
  دلت على أن أجل الحامل(٨) ستة أشهر لأن الله تعالى قد عرفنا بمدة
(١) في (أ): فلا بأس بذلك.
(٢) في (أ): والحسن، وفي (ب): وعن علي والحسن والحسين بن علي ... الخ.
(٣) في (ب، ج): يقف.
(٤) جاء في هامش النسخة (أ): أهل الفرائض يسمون هذا أو نحوه إسقاطاً وإن الحجب عندهم أن يسقط بعض حصة الوارث بسبب وجود من يحجبه.
(٥) في (أ، ب، ج): قد حبلت.
(٦) في (أ، ب، ج): ما ترى في هذه المرأة.
(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٤٢، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٣٤٩، ٣٥٠.
(٨) في (أ، ب، ج): أقل الحمل.