أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 628 - الجزء 1

  الفصال فقال: {وَفصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}⁣[لقمان: ١٤] والعامان أربعة وعشرون شهرا وبقيت ستة أشهر من ثلاثين شهراً فعلمنا أنها أقل مدة الحمل⁣(⁣١) ولا خلاف في ذلك.

  ١٥٣٩ - خبر: وعن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن $ أنه لبث في بطن أمه أربع سنين، وعن منظور أنه لبث في بطن أمه أربع سنين فقال فيه الشاعر:

  وما جئت حتى أيس الناس أن تجيء ... فسميت منظوراً وجئت على قدر

  دل هذان الخبران على أن أكثر الحمل أربع سنين، وبه قال: الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن أكثره سنتان.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {الله يَعلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرحَامُ وَمَا تَزْدَادُ}⁣[الرعد: ٨] فأخبر سبحانه أن الأرحام تزيد وتنقص، فلم يحد الزيادة والنقصان بوقت فكانت الأوقات فيهما على سواء إلا ما منع منه الدليل، ولا دليل على وقت لا يمكن فيه امتداد الحمل بعد أربع سنين، فيجب أن يكون أقصاه أربع سنين، وقد شوهد كثير من النساء يزدن في الحمل على سنتين، ولم يشاهد منهن من تزيد على أربع، فصح أن الأربع السنين حد لا يتجاوز، وليس ذلك بعادة، وإنما يكون ندرا وإنما، العادة المشهورة تسعة أشهر، وهي تزيد وتنقص، كما ذكرنا.


(١) في (أ، ب، ج): مدة أقل الحمل.