أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 630 - الجزء 1

  ١٥٤٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لو أمرت أحداً أن⁣(⁣١) يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»⁣(⁣٢).

  ١٥٤٤ - خبر: وعن أبي حُميد وقد كان رأى النبي ÷ قال: قال رسول الله ÷(⁣٣): «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم»⁣(⁣٤).

  ١٥٤٥ - خبر: وعن جابر بن عبدالله، أنه قال: قال رسول الله ÷: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر⁣(⁣٥) أن يرى منها ما يعجبه فليفعل» قال: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة وكنت أتخبأ في أصول النخل، حتى رأيت منها ما يعجبني فخطبتها⁣(⁣٦).


= وتطيع فقالت: أقسمت عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته فقال لها معاذ: أو ما رضيت بأن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟ قالت: بلى، ولكني تركت أبا هؤلاء شيخاً كبيراً في البيت، فقال لها معاذ: والذي نفسي بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فتجدين الجذام فقد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحاً ودماً، ثم ألقيتها بفيك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبداً ...»، انظر مجمع الزوائد: ٤/ ٣٠٨، مسند أحمد: ٥/ ٢٣٩، المعجم الكبير: ٢٠/ ٨٧.

(١) في (أ، ج): بحذف (أن).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ١٩٠، مجمع الزوائد: ٤/ ٣١٠، ٨/ ٣٩، ٩/ ٧، سنن ابن ماجة: ١/ ٥٩٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٦١، المعجم الكبير: ٨/ ٣١.

(٣) في (أ، ب، ج): وعن أبي حميد - وقد كان رأى النبي) قال: قال رسول الله ÷: (إذا خطب ... إلخ).

(٤) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤، برقم (٤٢٧٩).

(٥) في (أ، ب، ج): فقدر على.

(٦) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤، برقم (٤٢٨٠)، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١٧٩، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٨٤، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٤.