من كتاب النكاح
  دل على أنه يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر(١) إلى وجهها مرة واحدة والذي يدل على أن الوجه ليس بعورة أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها لا يجب عليها تغطيته في الصلاة ولا يدل أنه متاح(٢) للأجنبي النظر إلى وجهها إلا لضرورة في هذا وفي الشهادة(٣).
  ١٥٤٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك(٤) وليس لك الثانية»(٥).
  ١٥٤٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سئل عن نظر الفجأة فقال: «اصرف بصرك»(٦).
  دل على تحريم النظر إلا حيث خص الدليل وقد روي في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهنَّ إلاَّ مَا ظَهر مِنْها}[النور: ٣١] الوجه والكفان.
  ١٥٤٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند النعمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان وصوت
(١) في (ب): النظر.
(٢) في (أ، ج): ولا نقول إنه مباح، وفي (ب): ولا نقول إنه يجوز.
(٣) في (أ): أو في الشهادة.
(٤) في (أ، ب، ج): فإنما لك الأولى.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: «فإن الأولى لك وليست الآخرة» انظر شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥، برقم (٤٢٨٨)، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢١٢، سنن الترمذي: ٥/ ١٠١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٩٠، سنن أبي داود: ٢/ ٢٤٦، شعب الإيمان: ٤/ ٣٦٤.
(٦) عن جرير قال: سألت رسول الله ÷ عن نظر الفجاءة؟ قال: (اصرف بصرك) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥، برقم (٤٢٨٥)، مسلم: ٣/ ١٦٩٩، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٨٩.