أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 631 - الجزء 1

  دل على أنه يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر⁣(⁣١) إلى وجهها مرة واحدة والذي يدل على أن الوجه ليس بعورة أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها لا يجب عليها تغطيته في الصلاة ولا يدل أنه متاح⁣(⁣٢) للأجنبي النظر إلى وجهها إلا لضرورة في هذا وفي الشهادة⁣(⁣٣).

  ١٥٤٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك⁣(⁣٤) وليس لك الثانية»⁣(⁣٥).

  ١٥٤٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سئل عن نظر الفجأة فقال: «اصرف بصرك»⁣(⁣٦).

  دل على تحريم النظر إلا حيث خص الدليل وقد روي في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهنَّ إلاَّ مَا ظَهر مِنْها}⁣[النور: ٣١] الوجه والكفان.

  ١٥٤٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند النعمة لهو ولعب، ومزامير الشيطان وصوت


(١) في (ب): النظر.

(٢) في (أ، ج): ولا نقول إنه مباح، وفي (ب): ولا نقول إنه يجوز.

(٣) في (أ): أو في الشهادة.

(٤) في (أ، ب، ج): فإنما لك الأولى.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: «فإن الأولى لك وليست الآخرة» انظر شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥، برقم (٤٢٨٨)، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢١٢، سنن الترمذي: ٥/ ١٠١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٩٠، سنن أبي داود: ٢/ ٢٤٦، شعب الإيمان: ٤/ ٣٦٤.

(٦) عن جرير قال: سألت رسول الله ÷ عن نظر الفجاءة؟ قال: (اصرف بصرك) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥، برقم (٤٢٨٥)، مسلم: ٣/ ١٦٩٩، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٨٩.