أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 632 - الجزء 1

  عند المصيبة شق جيب وخمش وجه ورنة شيطان»⁣(⁣١).

  دل على أن ضرب الدف وسائر الملاهي لا يجوز في العرس ولا في غيره، وذهب قوم إلى جواز ضرب الدف عند العرس منهم مالك وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم.

  وجه قولنا: قول الله تعالى {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عنْ سَبِيلِ اللَّه بِغَيْر عِلْمٍ}⁣[لقمان: ٦] الآية، وروي⁣(⁣٢) في التفسير أن المراد به الغناء، ولأنه من شعار الفاسقين فإن قيل روي عن النبي ÷ أنه سمع صوت دف في عرس بعض الأنصار فلم⁣(⁣٣) ينكر وقال: ما هذا؟ فقالوا: النكاح فقال ÷: أشيدوا بالنكاح⁣(⁣٤).

  قلنا: يحتمل أن يكون ذلك كالعلامة في النكاح ولم يكن على طريقة⁣(⁣٥) الغناء والتطريب، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك في بدء الإسلام قبل أن يقوى⁣(⁣٦) الأمر.

  ١٥٤٩ - خبر: وعن أنس، عن النبي ÷ أنه قال: لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة»⁣(⁣٧).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ولم ترد لفظة (فاجرين) في المصادر التالية: المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٣، سنن الترمذي: ٣/ ٣٢٨، مجمع الزوائد: ٣/ ١٧، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٩٣، التميهد لابن عبدالبر: ١٧/ ٢٨٤، ٢٤/ ٤٤٣.

(٢) في (أ، ب، ج): وقد روي.

(٣) في (أ): ولم.

(٤) في (أ): أشيدوا النكاح.

(٥) في (ب): على طريق.

(٦) في (أ، ب، ج): يتقوى.

(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١٠٤٢، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨١، البخاري: ٢/ ٧٢٢، ٣/ ١٣٧٨، ٥/ ١٩٥٢، سنن الترمذي: =