من كتاب النكاح
  ١٥٥٠ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائماً فليدع»(١).
  ١٥٥١ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي ÷، قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»(٢).
  ١٥٥٢ - خبر: وعن أبي هريرة، عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه»(٣).
  ١٥٥٣ - خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمة بنت قيس قالت، لما حللت أتيت النبي ÷، فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ÷: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن(٤) عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن
= ٣/ ٤٠٢، سنن الدارمي: ٢/ ١٤٢، ١٩٢، مجمع الزوائد: ٧/ ١٤٨، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٤٨، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٥٨.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١٠٥٤، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٢٦٣، سنن أبي داود: ٣/ ٣٤٠، فتح الباري: ٩/ ٢٤٧، وفي شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٣، برقم (٤٢٢٤).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١٠٣٢، ٣/ ١١٥٤، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٤٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٤٤، سنن أبي داود: ٢/ ٢٢٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٥، مسند أحمد: ٢/ ٢١، ٢/ ١٥٣.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٤، برقم (٤٢٣١)، ومسلم: ٢/ ١٠٣٣، السنن الكبرى: ٣/ ٢٧٦، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٢٩٢.
(٤) في (ب): من.