من كتاب النكاح
  نزعه عرق(١).
  فدل على أنه لا يرجع إلى قول القافة، وهذا واضح بين، وذهب قوم إلى أنه إن وطئها أحد الشريكين فولدت له ضمن نصف قيمتها، ونصف العقر، ولم يضمن نصف قيمة الولد، وهو قول(٢) أبي حنيفة، قال: لأن الولد وقع في الرحم وهو حر، قال(٣): ولأن الولد صار حاصلاً في ملكه.
  وجه قولنا: أن وجوب الضمان لا يوجب التمليك، ولا خلاف أن الغاصب ضامن للمغصوب، ولا ملك له، وقد روي خبر عن النبي ÷ أنه لما قدم إليه لحم مشوي، امتنع من أكله، وسأل عنه، فعرف أنه أخذ لبعض الناس على أن يؤدوا إليه الثمن، فأمر به، فأطعم الأسرى، فدل ذلك على أن الضمان لا يوجب التمليك، قال أبو العباس |، معنى قول أمير المؤمنين # في الولد الذي حكم به للشريكين، هو للباقي منهما لأن المراد به(٤) أن الحكم لا يتغير في أن يكون ابناً للميت، لكنه بيان أنه ابن للآخر(٥) والأول أعني
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٣، برقم (٤٦٦٨)، ٣/ ١١٥، ومسلم: ٢/ ١١٣٧، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢١٦، البخاري: ٦/ ٢٥١١، ٢٦٦٧، صحيح ابن حبان: ٩/ ٤١٧، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٥١، ٢٥٢، ١٠/ ٢٦٥، مسند أحمد: ٢/ ٢٣٣، ٢٣٩، ٢٧٩.
(٢) في (ب، ج): وهو أبو حنيفة.
(٣) في (أ، ب، ج): بدون قال.
(٤) في النسخ (أ، ب، ج): ليس المراد به.
(٥) في (ج): ابن الآخر.