أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 640 - الجزء 1

  الميت⁣(⁣١) والباقي. قلنا: وهذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما [حراً]⁣(⁣٢) مسلماً، والآخر ذمياً، أو كان أحدهما حراً، والآخر عبداً، فإنه يحكم بالولد للمسلم دون الكافر، وللحر دون العبد وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي، ومالك إلى أنهما سواء.

  وجه قولنا: أن الولد إذا ادعاه المسلم والذمي يكون مسلماً لإسلام أمه، ولا⁣(⁣٣) خلاف في ذلك والذمي لا يكون ولياً لولده المسلم، فكان المسلم أولى به ولأنه أصدق في دعواه من الذمي، فكان له عليه مزية، ألا ترى إلى⁣(⁣٤) رجلين لو ادعيا قميصا وأحدهما لابس له، والآخر ممسك بكمه، أن القول فيه قول اللابس له، وكذلك لو كان رجل راكباً لفرس والآخر⁣(⁣٥) ممسك برسنها، أن القول قول الراكب، وعلى الممسك بالرسن البينة، فكذلك المسلم أولى بالولد، وأما العبد فإنه⁣(⁣٦) لا يلي ابنه عبداً كان أو حراً فوجب أن يكون الحر أولى به، وإذا فعلا ذلك وجب عليهما التعزير، كما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد.


(١) في (ب): للميت.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط في (أ، ب، ج).

(٣) في (أ، ب، ج): لا.

(٤) في (أ، ج): أنّ، وفي (ب): لو أنّ.

(٥) في (أ، ج): وآخر.

(٦) في (أ): فلأنه.