من كتاب النكاح
  الميت(١) والباقي. قلنا: وهذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما [حراً](٢) مسلماً، والآخر ذمياً، أو كان أحدهما حراً، والآخر عبداً، فإنه يحكم بالولد للمسلم دون الكافر، وللحر دون العبد وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي، ومالك إلى أنهما سواء.
  وجه قولنا: أن الولد إذا ادعاه المسلم والذمي يكون مسلماً لإسلام أمه، ولا(٣) خلاف في ذلك والذمي لا يكون ولياً لولده المسلم، فكان المسلم أولى به ولأنه أصدق في دعواه من الذمي، فكان له عليه مزية، ألا ترى إلى(٤) رجلين لو ادعيا قميصا وأحدهما لابس له، والآخر ممسك بكمه، أن القول فيه قول اللابس له، وكذلك لو كان رجل راكباً لفرس والآخر(٥) ممسك برسنها، أن القول قول الراكب، وعلى الممسك بالرسن البينة، فكذلك المسلم أولى بالولد، وأما العبد فإنه(٦) لا يلي ابنه عبداً كان أو حراً فوجب أن يكون الحر أولى به، وإذا فعلا ذلك وجب عليهما التعزير، كما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد.
(١) في (ب): للميت.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في (أ، ب، ج).
(٣) في (أ، ب، ج): لا.
(٤) في (أ، ج): أنّ، وفي (ب): لو أنّ.
(٥) في (أ، ج): وآخر.
(٦) في (أ): فلأنه.