أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 641 - الجزء 1

  ١٥٥٩ - خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم⁣(⁣١) فهو حر»⁣(⁣٢).

  ١٥٦٠ - خبر: وعن ابن عمر عن النبي ÷ مثله.

  ١٥٦١ - خبر: وعن سمرة، عن النبي ÷، مثله⁣(⁣٣).

  وقول⁣(⁣٤) أبي حنيفة مثل قولنا، قال⁣(⁣٥) الشافعي: يعتق الوالدان وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولا يعتق من سواهم، وقال دواد: لا يعتق واحد منهم بنفس الملك.

  وجه قولنا: الأخبار، وإذا⁣(⁣٦) كان الحديث مع الشافعي، فالقياس على الوالدين والأولاد من سواهم ممن يحرم نكاحه مثلهم، لا فرق بينهم.

  فإن قيل: فإن⁣(⁣٧) رسول الله ÷، قد فادى العباس حين أسره في يوم بدر، فلو كان ملكه ÷ يوجب عتقه، لم تصح المفاداة.


(١) في (ج): بدون محرم.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٤٧٦.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٩، برقم (٤٧٠٠)، وبرقم (٤٧٠٣)، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٤، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣٢، سنن الترمذي: ٣/ ٦٤٦، سنن أبي داود: ٤/ ٢٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٤٣، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٠٩، ١١٠، معتصر المختصر: ٢/ ٧٢، المعجم الأوسط: ٢/ ١١٨.

(٤) في (أ، ب، ج): قول.

(٥) في (أ، ب، ج): قال.

(٦) في (ب): فإذا.

(٧) في (ب): إنّ.