من كتاب النكاح
  ١٥٥٩ - خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم(١) فهو حر»(٢).
  ١٥٦٠ - خبر: وعن ابن عمر عن النبي ÷ مثله.
  ١٥٦١ - خبر: وعن سمرة، عن النبي ÷، مثله(٣).
  وقول(٤) أبي حنيفة مثل قولنا، قال(٥) الشافعي: يعتق الوالدان وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولا يعتق من سواهم، وقال دواد: لا يعتق واحد منهم بنفس الملك.
  وجه قولنا: الأخبار، وإذا(٦) كان الحديث مع الشافعي، فالقياس على الوالدين والأولاد من سواهم ممن يحرم نكاحه مثلهم، لا فرق بينهم.
  فإن قيل: فإن(٧) رسول الله ÷، قد فادى العباس حين أسره في يوم بدر، فلو كان ملكه ÷ يوجب عتقه، لم تصح المفاداة.
(١) في (ج): بدون محرم.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٤٧٦.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٩، برقم (٤٧٠٠)، وبرقم (٤٧٠٣)، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٤، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣٢، سنن الترمذي: ٣/ ٦٤٦، سنن أبي داود: ٤/ ٢٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٤٣، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٠٩، ١١٠، معتصر المختصر: ٢/ ٧٢، المعجم الأوسط: ٢/ ١١٨.
(٤) في (أ، ب، ج): قول.
(٥) في (أ، ب، ج): قال.
(٦) في (ب): فإذا.
(٧) في (ب): إنّ.