من كتاب النكاح
  امرأة من السبي حتى يستبرئها(١).
  ١٥٦٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة(٢).
  دلت هذه الأخبار على وجوب الاستبراء ويستوي فيه الموطوءة وغيرها، لأن الأخبار عمت ولم يخص(٣)، فعلى هذا قلنا أنه يجب على البائع أن يستبرئ الأمة بحيضة قبل البيع، ويجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل الوطء وقال أبو حنيفة يكون الاستبراء على البائع استحباباً وعلى المشتري وجوباً، وقال الشافعي: هو على المشتري.
  وجه قولنا: أنه يجب على البائع أنه ملك بضعها فلم يجز أن يملكه غيره قبل الاستبراء، دليله من ملك بضع امرأة بالنكاح وأيضاً فإنه إذا كان قد وطئها فإنه لا يأمن أن تكون علقت(٤) منه وأن يكون بيعها قد حرم عليه فيجب أن لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ويجب الاستبراء من النكاح(٥) كما تجب العدة [عليها](٦) وأما وجوبه على المشتري فقد وردت
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد الحديث في سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٢٤، وفي مصنف ابن أبي شيبة غير كامل: ٤/ ٢٨، ٧/ ٣٩٤.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد الحديث في سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ١٢٤، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٨، ٧/ ٣٩٤، ولم يرد شطر الحديث: «ولا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها».
(٣) في (أ، ب، ج): تخص.
(٤) في (ب): قد علقت.
(٥) في (أ، ج): ويجب الاستبراء من البكر، وفي (ب): على البكر.
(٦) ساقطة من (أ).