أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 655 - الجزء 1

  أتردين عليه حديقته، فقالت⁣(⁣١): نعم وزيادة، فقال: أما الزيادة فلا⁣(⁣٢).

  ١٥٨٠ - خبر: وعن ابن جريج، قال: نزلت هذه الأيه، {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئًا}⁣[البقرة: ٢٢٩] الآية في ثابت بن قيس وجميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول قال: وكانت شكته إلى رسول الله ÷ فقال: أتردين عليه حديقته، قالت نعم فدعاه النبي ÷، فكره ذلك، فقال: أفتطيب لي بذلك نفساً، قال: نعم، قال⁣(⁣٣) ثابت قد فعلت فنزلت الآية، قال ÷: أتأخذ منها أكثر مما أعطيتها⁣(⁣٤).

  دلت هذه الأخبار على أن الخلع لا يكون إلا مع حصول شروط منها النشوز من المرأة ومطالبتها بالطلاق ومنها: إذا خافا ألا يقيما حدود الله، ومنها: العوض الذي يصير إلى الزوج من المرأة قليلا كان أو أكثر⁣(⁣٥)، ومنها لفظ: الزوج بالطلاق أو ما يكون معبراً عنه⁣(⁣٦)، فهذه شروط لا يتم الخلع إلا بها فإن طلقها على عوض من غير نشوز منها كانت تطليقة⁣(⁣٧) رجعية ولها أن ترجع في العوض إن أحبت فإن ضارها،


(١) في (ب): قالت.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣١٤، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٢١، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٥٠٢.

(٣) في (أ): فقال.

(٤) في النسخ (أ، ب، ج): لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها.

(٥) في (أ، ب، ج): أو كثيراً.

(٦) في (ب): بحذف عنه.

(٧) في (أ): تطليقته.