من كتاب الطلاق
  أتردين عليه حديقته، فقالت(١): نعم وزيادة، فقال: أما الزيادة فلا(٢).
  ١٥٨٠ - خبر: وعن ابن جريج، قال: نزلت هذه الأيه، {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئًا}[البقرة: ٢٢٩] الآية في ثابت بن قيس وجميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول قال: وكانت شكته إلى رسول الله ÷ فقال: أتردين عليه حديقته، قالت نعم فدعاه النبي ÷، فكره ذلك، فقال: أفتطيب لي بذلك نفساً، قال: نعم، قال(٣) ثابت قد فعلت فنزلت الآية، قال ÷: أتأخذ منها أكثر مما أعطيتها(٤).
  دلت هذه الأخبار على أن الخلع لا يكون إلا مع حصول شروط منها النشوز من المرأة ومطالبتها بالطلاق ومنها: إذا خافا ألا يقيما حدود الله، ومنها: العوض الذي يصير إلى الزوج من المرأة قليلا كان أو أكثر(٥)، ومنها لفظ: الزوج بالطلاق أو ما يكون معبراً عنه(٦)، فهذه شروط لا يتم الخلع إلا بها فإن طلقها على عوض من غير نشوز منها كانت تطليقة(٧) رجعية ولها أن ترجع في العوض إن أحبت فإن ضارها،
(١) في (ب): قالت.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣١٤، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٢١، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٥٠٢.
(٣) في (أ): فقال.
(٤) في النسخ (أ، ب، ج): لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها.
(٥) في (أ، ب، ج): أو كثيراً.
(٦) في (ب): بحذف عنه.
(٧) في (أ): تطليقته.