أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 656 - الجزء 1

  لأن تبرئه فأبرأته⁣(⁣١)، وطلقها كان عاصياً لله وحرم عليه ما أخذه⁣(⁣٢) منها فيما بينه وبين الله تعالى وحكم بالخلع.

  ودلت⁣(⁣٣) الأخبار على أنه لا يزداد على ما أعطاها إلا شيئاً مما يكون من أسباب النكاح كنفقة العدة وتربية أولاده منها فإن ازداد كانت الزيادة مردودة، وقال أبو حنيفة مثل قولنا أنه لا يجوز الخلع إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وهو قول مالك، وعطاء، والزهري، وأبي ثور، وقال الشافعي هو مباح، وقول سعيد بن المسيب مثل قوله⁣(⁣٤) أنه لا يجوز أن يزداد على ما أعطاها، وهو قول الحسن ومالك وداود وإسحاق، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز على ما يتفقان عليه.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَخَافا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه فإنْ خِفتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه فلا جُنَاحَ علَيْهمَا فيمَا افتَدَتْ بِه}⁣[البقرة: ٢٢٩]، فبين أنه لا يجوز أخذ شيء⁣(⁣٥) مما أعطاها إلا بشرط أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهنَّ شَيْئاً}⁣[البقرة: ٢٢٩] يدل⁣(⁣٦) على أن⁣(⁣٧) لا يزداد على ما آتاها، لأن الخطاب متوجه إليه، والأخبار الواردة أيضا منعت عن ذلك.


(١) في (أ): وأبرأته.

(٢) في (ج): أخذ.

(٣) في (أ): دلت.

(٤) في (أ، ب، ج): مثل قولنا.

(٥) في (أ): لا يحل أن يأخذ شيئاً ... إلخ، وفي (ب، ج): لا يحل أخذ شيء ... الخ.

(٦) في (ج): فدل.

(٧) في (أ، ب، ج): أنه.