أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 657 - الجزء 1

  فإن قيل: فقد قال تعالى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عنْ شَيْءٍ مِنْه نَفساً فكُلُوه هنِيئاً مَريئاً}⁣[النساء: ٤].

  قلنا: هذا إذا كان في الخلع جاز بشرط أن يخافا ألا يقيما حدود الله بدليل قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ...}⁣[البقرة: ٢٢٩] الآية، فصح أن جوازه متعلق⁣(⁣١) بالشرط، ولا يحرم عليه أيضاً في غير الخلع ما أعطته بطيبة من نفسها.

  فإن قيل: فقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال، كانت أختي عند رجل من الأنصار تزوجها على حديقة فكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله ÷ فقال: «أتردين عليه حديقته ويطلقك»، قالت نعم وأزيده، قال: «ردي عليه حديقته وزيديه»، قلنا يحتمل أن يكون ÷ علم أن المهر كان زائداً على الحديقة فعناه بالزيادة، ليكون بذلك جمعاً بين الأخبار، وأما قولنا ونفقة عدتها فإنه مما يتعلق بأسباب النكاح، فأشبه المهر ويجوز الخلع وإن كان العوض مجهولاً كما ثبت النكاح، وإن كان المهر مجهولا ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في ذلك.

  ١٥٨١ - خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي ÷: «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق»⁣(⁣٢).

  دل هذا الخبر على أن الطلاق لا يتبع الطلاق إلا أن يتخلل⁣(⁣٣)


(١) في (أ): مُعَلّق.

(٢) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٥٣، برقم (٤٤٦٨).

(٣) في (ب): يخلل.