أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 686 - الجزء 1

  بالأشهر ولو اعتدت شهرين⁣(⁣١) ثم حاضت حيضة، انتقلت عدتها إلى الحيض، ولا خلاف إلا في حد اليأس⁣(⁣٢)، فقال الشافعي في هذه ثلاثة أقوال:

  أحدها: مثل قولنا.

  والثاني: تتربص أكثر مدة الحمل وهو أربع سنين، ثم تعتد بالأشهر.

  والثالث: أنها تتربص⁣(⁣٣) بتسعة⁣(⁣٤) أشهر، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر، وهو⁣(⁣٥) قول مالك، ومروي عن عمر، وابن عباس، وقول أبي حنيفة مثل قولنا، وحكي عن زيد بن علي #، أنه خمسون سنه⁣(⁣٦).

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارتَبْتُمْ فعدَّتُهنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهر وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}⁣[الطلاق: ٤]. والتي ترجو أن تحيض في عمرها لم تيأس منه وكانت عادة النساء والعرف المجمع عليه من أكثرهن أنها إذا بلغت ستين سنه فقد يئست وقد شوهد منهن من تحيض ولها أكثر من خمسين سنة ولم يشاهد منهن من تحيض ولها فوق ستين سنه، فصح أن الستين حد الأياس، وقد قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ


(١) في (أ، ب، ج): بشهرين.

(٢) في (أ، ب، ج): الأياس.

(٣) في (ب): تربص.

(٤) في (أ، ب، ج): تسعة.

(٥) في (أ): وهذا قول مالك.

(٦) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٢١.