من كتاب الطلاق
  وعدة المكلفات تكليف(١) من الله تعالى.
  ١٦٢٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي $ [أنه قال في التي توفي عنها زوجها وهي حبلى: إن عدتها إلى آخر الأجلين.
  ١٦٣٠ - خبر: وعن الشعبي عن علي # مثله(٢)](٣).
  وهو قول(٤) الشعبي.
  ١٦٣١ - خبر(٥): وعن ابن عباس مثله.
  دل على أن المتوفى عنها زوجها وهي حبلى إذا وضعت حملها قبل بأربعة(٦) أشهر وعشر أنها تتم الأربعة الأشهر والعشر، وإن انقضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع حملها فلا تنقضي(٧) إلا بأن تضع ما في بطنها، وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها إذا وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر فقد انقضت عدتها ولو وضعت حملها بعد الوفاة بيوم أو يومين، وحكي عن مالك أنه قال عدتها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض.
(١) تكليف لهن في النسخ (أ، ب، ج).
(٢) مسند الإمام زيد بن علي #، حديث رقم (٤٦١)، وورد في سنن البيهقي الكبرى عن أمير المؤمنين علي # ولم يرد عن الإمام زيد بن علي #: ٧/ ٤٤٥، ٤٤٨.
(٣) ما بين المعقوفين ثابت في (أ، ب).
(٤) في (أ): وقول الشعبي.
(٥) لفظ خبر من (أ، ب).
(٦) في (أ، ب): أربعة أشهر.
(٧) في (أ، ب، ج): فلا تنقضي عدتها.