من كتاب الطلاق
  ١٦٣٥ - خبر: وعن أم سلمة، قالت(١): جاءت امرأة إلى النبي ÷، فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها فتكحلها(٢)؟ فقال النبي(٣) ÷: لا - مرتين أو ثلاث - ثم قال: إنما(٤) هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وروي: «لا تكتحل إلا من أمر(٥) لا بد منه»(٦).
  دل على وجوب الإحداد وهو قول كافة العلماء إلا الحسن وهذه الأخبار والإجماع تحجه.
  ١٦٣٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه قال: المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار، ولا تبيت في غير بيتها.
  ١٦٣٧ - خبر: وعن عبدالله أنه رد نسوة كثيرة من ظهر الكوفة توفي عنهن أزواجهن(٧)»(٨).
(١) في (ج): أنها قالت.
(٢) في (ب، ج): فنكحلها.
(٣) سقط لفظ النبي في (أ، ب، ج).
(٤) في (ج): إما.
(٥) إلا لأمر في: (أ، ب، ج).
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١١٢٤، البخاري: ٥/ ٢٠٤٢، سنن الترمذي: ٣/ ٥٠١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٣٧، مسند الشافعي: ١/ ٣٠٠، سنن أبي داود: ٢/ ٢٩٠، موطأ مالك: ٢/ ٥٩٧، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٤٨، المعجم الكبير: ٢٣/ ٣٤٧.
(٧) بزيادة (حاجات أو معتمرات)، في النسختين (ب، ج)، وفي النسخة (أ): خبر: وعن عمر أنه رد نساء من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن، دلت هذه الأخبار ... الخ.
(٨) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٧/ ٤٣٦، وابن أبي شيبة: ٤/ ١٥٦، وورد في مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٣٣ كالتالي: عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن المسيب قال رد عمر بن الخطاب نساء حاجات أو معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة.