من كتاب الطلاق
  دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج في سفر ولاغيره إلا لإمر غالب، وكذلك المطلقة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {لاَ تُخْرجُوهنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ وَلَا يَخْرجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١]، وقد قيل في تفسير قوله: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، معناه: إذا زنت أخرجت للحد.
  ١٦٣٨ - خبر: وعن القاسم بن إبراهيم #، يرفعه إلى علي #، أنه قال: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو من(١) بيت زوجها.
  ١٦٣٩ - خبر: وعن ابن عباس مثله(٢).
  ١٦٤٠ - خبر: وعن علي #، أنه نقل ابنته أم كلثوم، لما قتل عمر(٣).
  وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها لا تخرج من بيت زوجها، وحكى مثل ذلك عن عبدالله بن مسعود.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرونَ أَزْوَاجًا يَتَربَّصْنَ بِأَنفسِهنَّ أَربَعةَ أَشْهر وَعشْرا ...}[البقرة: ٢٣٤] الآية. وقال تعالى: {مَتَاعًا
(١) سقطت لفظة (من): في (أ، ب).
(٢) أي تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو من بيت زوجها، أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي ا لكبرى: ٧/ ٤٣٥، السنن الكبرى: ٣/ ٣٩٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٥٦، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٢٩.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٣٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٥٦.