أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 693 - الجزء 1

  دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج في سفر ولاغيره إلا لإمر غالب، وكذلك المطلقة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {لاَ تُخْرجُوهنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ وَلَا يَخْرجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}⁣[الطلاق: ١]، وقد قيل في تفسير قوله: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، معناه: إذا زنت أخرجت للحد.

  ١٦٣٨ - خبر: وعن القاسم بن إبراهيم #، يرفعه إلى علي #، أنه قال: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو من⁣(⁣١) بيت زوجها.

  ١٦٣٩ - خبر: وعن ابن عباس مثله⁣(⁣٢).

  ١٦٤٠ - خبر: وعن علي #، أنه نقل ابنته أم كلثوم، لما قتل عمر⁣(⁣٣).

  وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها لا تخرج من بيت زوجها، وحكى مثل ذلك عن عبدالله بن مسعود.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرونَ أَزْوَاجًا يَتَربَّصْنَ بِأَنفسِهنَّ أَربَعةَ أَشْهر وَعشْرا ...}⁣[البقرة: ٢٣٤] الآية. وقال تعالى: {مَتَاعًا


(١) سقطت لفظة (من): في (أ، ب).

(٢) أي تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو من بيت زوجها، أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي ا لكبرى: ٧/ ٤٣٥، السنن الكبرى: ٣/ ٣٩٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٥٦، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٢٩.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٣٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٥٦.