أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 694 - الجزء 1

  إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} فأمرهن بالتربص ولم يخص مكانا دون مكان.

  فإن قيل: قوله: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}⁣[البقرة: ٢٤٠] قد⁣(⁣١) نسخ.

  قلنا: المنسوخ هو: العدة دون السكون.

  فإن قيل: فقد روي عن فريقة⁣(⁣٢) ابنة مالك أخت أبي سعيد الخدري كان زوجها في طلب عبد له فقتل. فأتت النبي ÷، فقالت: يا رسول الله إني في دار وحشة أفأنتقل إلى أهلي، فأذن لها، فلما خرجت إلى الحجرة أو المسجد دعاها فقال لها: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً.

  قلنا: هذا الخبر يدل على صحة ما ذهبنا إليه. لأن النبي ÷ لم يكن ليأذن لها في محظور فأما قوله: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه» فمحمول على المشورة⁣(⁣٣) منه لها أو تبيين الأفضل.

  فإن قيل: الإذن منسوخ بالأمر لها أن تعتد في بيته.

  قلنا: لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الإذن الأول على وجه المشورة


(١) في (أ): فقد، والأصح قد، وهو ما أثبتناه من (ب، ج).

(٢) في (ج): فريعة.

(٣) في (أ): المشهورة.