من كتاب الظهار
  النبي ÷: «لولا ما مضى من الحد» فسمى اللعان حداً، والحرة يحد لها العبد، فكذلك يلاعن بينهما.
  فإن قيل: فقد قال رسول الله ÷: «ولا بين العبد وامرأته».
  قلنا: المراد به إذا كانت مملوكة لما بينا من الدلائل ألا ترى أن العبد يحد لها إذا قذفها وليست له بزوجة فكذلك اللعان. وقال الشافعي: كل من صح طلاقه صح لعانه وقد دللنا على فساد قوله من كتاب الله وسنة نبيه ÷ بما فيه كفاية.
  ١٦٦١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لاعن لنفي الولد وهي بعد حامل.
  دل على أن الرجل إذا نفى حمل امرأته نظر الإمام في نفيه، فإن كان قذفها قذفا صريحا لاعن بينهما متى رفعا إليه قبل وضعها أو بعده، وإن نفى الولد لا غير لم يلاعن بينهما حتى تضع، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم نفي الحمل لاعن بينهما، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من يوم نفاه لم يلاعن بينهما، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة لا يلاعن، وإن قد(١) ولدت بعده بيوم أو أكثر(٢)، وقال الشافعي: يلاعن على الأحوال كلها، وحكي مثله عن مالك.
  وجه قولنا: أنه لا يحصل اليقين بصحة الحمل إلا بأن تضع لأقل من ستة أشهر من يوم نفاه، وإن وضعته لأكثر من ذلك فلم يحصل اليقين بحصول الحمل يوم نفيه.
(١) بدون قد في (أ، ب).
(٢) بيوم أو أقل أو أكثر في (أ، ب).