أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 714 - الجزء 1

  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه لاعن لنفي الولد وهي بعد حامل.

  قلنا: في الخبر ما يدل على أنه قذفها بالزنا قذفا صريحا ومن فعل ذلك لزمه اللعان كانت امرأته حاملا أو حائلا.

  ١٦٦٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال للذين لاعن بينهما: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟» وقال: «للزوج اتق الله» وكذلك للمرأة حين⁣(⁣١) قال لها: «إن كنت أذنبت ذنبا في الدنيا فإن رجمك بالحجارة أهون عليك من غضب الله في الآخرة»⁣(⁣٢).

  دل على أن الإمام والحاكم⁣(⁣٣) يعظهما ويحذرهما، فإن نكل الزوج ورجع وأكذب نفسه جلد لها ثمانين جلدة، وألحق الولد به، وإن نكلت المرأة رجمت. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يحبس الناكل حتى يقر فيقام⁣(⁣٤) عليه الحد أو يلاعن.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...} وقول


(١) في (أ، ب): حتى.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد الحديث بلفظ: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» في مسلم: ٢/ ١١٣٢، البخاري: ٤/ ١٧٧٢، ٥/ ٢٠٣٢، ٢٠٣٥، ٢٠٤٥، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٢٠، سنن الترمذي: ٥/ ٣٣١، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٧٧، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٨، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٦٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٥.

(٣) في (أ، ب): أو الحاكم.

(٤) في (ب): ويقام.