من كتاب الظهار
  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه لاعن لنفي الولد وهي بعد حامل.
  قلنا: في الخبر ما يدل على أنه قذفها بالزنا قذفا صريحا ومن فعل ذلك لزمه اللعان كانت امرأته حاملا أو حائلا.
  ١٦٦٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال للذين لاعن بينهما: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟» وقال: «للزوج اتق الله» وكذلك للمرأة حين(١) قال لها: «إن كنت أذنبت ذنبا في الدنيا فإن رجمك بالحجارة أهون عليك من غضب الله في الآخرة»(٢).
  دل على أن الإمام والحاكم(٣) يعظهما ويحذرهما، فإن نكل الزوج ورجع وأكذب نفسه جلد لها ثمانين جلدة، وألحق الولد به، وإن نكلت المرأة رجمت. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يحبس الناكل حتى يقر فيقام(٤) عليه الحد أو يلاعن.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...} وقول
(١) في (أ، ب): حتى.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد الحديث بلفظ: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» في مسلم: ٢/ ١١٣٢، البخاري: ٤/ ١٧٧٢، ٥/ ٢٠٣٢، ٢٠٣٥، ٢٠٤٥، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٢٠، سنن الترمذي: ٥/ ٣٣١، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٧٧، سنن أبي داود: ٢/ ٢٧٨، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٦٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٥٥.
(٣) في (أ، ب): أو الحاكم.
(٤) في (ب): ويقام.