من كتاب الظهار
  وهذا(١) الخبر محمول عندنا على أنه بعث بعشرة أصواع أولاً، ثم أكمل(٢) خمسة أوسق بعد ذلك، فأخبرت تارة عما حمل إليها أولاً، وأخبرت تارة عما أكمل إليها ثانيا.
  وهذه الأخبار تدل على وجوب نفقتها، وأنها طلبت زيادة، فلم يحكم بها وذهب أبو حنيفة إلى أن لها النفقة والسكنى، وقال الشافعي: لا نفقة لها ولها السكنى، وذهبت الإمامية إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {فأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهنَّ}[الطلاق: ٦] ولم يستثن(٣) منهن البائن فوجب أن يكون لها النفقة، ولا خلاف في أن الحايل والحامل في هذا سواء، وقول النبي ÷: «ولكن متاع بالمعروف» فأما أخبار فاطمة بنت قيس فقد روي.
  ١٦٧٧ - خبر: عن(٤) عمر، أنه قال: لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي ÷، قال لها: لا نفقة لك، ندع(٥) كتاب ربنا وسنة(٦) نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت(٧).
(١) في (أ، ب): فهذا.
(٢) في (أ): كمّل.
(٣) في (ب): ولا يستثني.
(٤) في (أ، ب): وعن.
(٥) في (ب): لا ندع.
(٦) في (ب): ولا سنة.
(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١١١٨، وفي سنن الترمذي: ٣/ ٤٨٤، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٧٥، سنن الدار قطني: ٤/ ٢٥، شرح معاني الآثار: ٣/ ٦٧، كتاب الآثار: ١/ ١٣٢، مسند إسحاق بن راهوية (٤ - ٥) ١/ ٢٢٤.