أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 732 - الجزء 1

  فإن قيل: فإنه يجب عليه دفع الضرر.

  قلنا: لا يجب أن يراعي دفع الضرر في كل وجه، ألا ترى أن المعسر إذا كان له ابن معسر وأخ مؤسر، أن النفقة تسقط عن كل واحد منهما، فكذلك إذا كان غير وارث لبعض إرثه، قال: ولو كان له ابنان، أحدهما مؤسر، والآخر معسر، حكم بنفقته على ابنه المؤسر في الروايتين جميعاً، وذلك لأن للوالدين مزيّة ليست لغيرهما من الأقارب، ألا ترى أن نفقتهما واجبة، وإن⁣(⁣١) كانا كافرين وقد قال الله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ بِوَالِدَيْه إحْسَانًا}⁣[الأحقاف: ١٥](⁣٢).


(١) في (أ، ب): ولو.

(٢) في النسخة (أ، ب) ما يلي: وقول المؤيد بالله والمتوكل على الله سلام الله عليه، وعلى آبائه الطاهرين، والمعمول عليه أن على أخيه الموسر ثلاثة أرباع النفقة، ويسقط الربع؛ لأن النصف الذي على الموسر مجمع عليه والنصف الآخر مختلف فيه فقسم نصفين، فنصف على الموسر ونصف يسقط قياساً على مدعيين الشيء، وليس معهما بينه، فإنه يقسم نصفين وقياساً أيضا على رجلين ادعيا مالا في يد غيرهما فادعى أحدهما الكل والآخر النصف أنه يحكم لمدعي الكل بثلاثة أرباع، وفي (ب) زيادة: ولمدعي النصف بربع؛ ولأنه قد صار مقراً لصاحبه بالنص واختلفا في النص الآخر، فيقسم بينهما نصفين، والله أعلم.