أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب نفقة الرضيع

صفحة 733 - الجزء 1

من باب نفقة الرضيع

  ١٦٨٤ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: «لا توله والدة بولدها»⁣(⁣١).

  ونهى ÷: «عن التفريق بين الإمرأة وولدها في السبي»⁣(⁣٢).

  دل على أن أم الولد⁣(⁣٣) أحق بإرضاعه فإن كانت مطلقة فلها الأجرة، لقول الله تعالى: {فإنْ أَرضَعنَ لَكُمْ فآتُوهنَّ أُجُورهنَّ}⁣[الطلاق: ٦] فإن لم ترد إرضاعه وجب عليها أن ترضعه اللبى إلى ثلاثة أيام ثم يسترضع له أبوه أو وارثه من شاء⁣(⁣٤) لقول الله تعالى: {وَإنْ تَعاسَرتُمْ فسَتُرضِع لَه أُخْرى}⁣[الطلاق: ٦] وقلنا: إن عليها أن ترضعه اللبى، لقول الله تعالى: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}، وقلنا: على الأب أو الوراث الأجرة، لقول الله تعالى: {وَلَا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وَعلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] وأما الوارث فيلزمه النفقة إذا لم يكن للمولود مال، وإن كان له مال ينفق⁣(⁣٥) عليه من ماله.

  ١٦٨٥ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ÷، فقال:


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٨/ ٥.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ١٢٨، وفي سنن الدارقطني: ٣/ ٦٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٢٧.

(٣) في (أ): دل على أن أم المولود، وفي (ب): دل على أم الولد ... الخ.

(٤) في (ب): من يشاء.

(٥) في (أ، ب): أنفق.