من باب نفقة الرضيع
من باب نفقة الرضيع
  ١٦٨٤ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: «لا توله والدة بولدها»(١).
  ونهى ÷: «عن التفريق بين الإمرأة وولدها في السبي»(٢).
  دل على أن أم الولد(٣) أحق بإرضاعه فإن كانت مطلقة فلها الأجرة، لقول الله تعالى: {فإنْ أَرضَعنَ لَكُمْ فآتُوهنَّ أُجُورهنَّ}[الطلاق: ٦] فإن لم ترد إرضاعه وجب عليها أن ترضعه اللبى إلى ثلاثة أيام ثم يسترضع له أبوه أو وارثه من شاء(٤) لقول الله تعالى: {وَإنْ تَعاسَرتُمْ فسَتُرضِع لَه أُخْرى}[الطلاق: ٦] وقلنا: إن عليها أن ترضعه اللبى، لقول الله تعالى: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}، وقلنا: على الأب أو الوراث الأجرة، لقول الله تعالى: {وَلَا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وَعلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣] وأما الوارث فيلزمه النفقة إذا لم يكن للمولود مال، وإن كان له مال ينفق(٥) عليه من ماله.
  ١٦٨٥ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ÷، فقال:
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٨/ ٥.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ١٢٨، وفي سنن الدارقطني: ٣/ ٦٨، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٢٧.
(٣) في (أ): دل على أن أم المولود، وفي (ب): دل على أم الولد ... الخ.
(٤) في (ب): من يشاء.
(٥) في (أ، ب): أنفق.