أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 735 - الجزء 1

  وعلى أمه ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَوْلَادَهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}⁣[البقرة: ٢٣٣] ثم قال بعد ذلك: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَه رزْقُهنَّ وَكِسْوَتُهنَّ بِالْمَعروف}⁣[البقرة: ٢٣٣] وهذا عامٌ في المرضعات الزوجات والمطلقات وفي الأولاد الذين لهم مال والذين لا مال لهم.