أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الحضانة

صفحة 736 - الجزء 1

من باب الحضانة

  ١٦٨٦ - خبر: وعن عبدالله بن عمرو بن شعيب⁣(⁣١)، عن جده، أن النبي ÷، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي ÷: أنت أحق به ما لم تنكحي⁣(⁣٢).

  دل على أن أم الصبي أولى بحضانته إلى أن يطيق الأدب، وقال يحيى #، إلى أن يعقل، ويطيق الأدب. وقال في المنتخب: إلى أن يعقل، ويقوم بنفسه، وفسره أبو العباس الحسني |. فقال: هو أن يأكل بنفسه ويشرب ويلبس بنفسه. ويكون الأب أولى به، وبه قال أبو حنيفة: ولا خلاف في أن أم الصبي أحق بحضانته ما لم تتزوج، وعلى هذا إن طلقها الزوج الثاني لا تعود لها الحضانة، ولا لأمها، لأنها في منزلتها، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: تعود لها الحضانة. وقول النبي ÷، للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

  يدل على أن الجدات أولى بالحضانة إذا ماتت الأم من الأب،


(١) في (أ): عن أبيه عن جده، خبر: وعن عمرو بن شعيب أن النبي ÷ ... الخ.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٢٥، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٤، سنن الدار قطني: ٣/ ٣٠٤، ٣٠٥، سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٣، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ١٥٣، مسند أحمد: ٢/ ١٨٢.