من باب الحضانة
  وأقربهن أم الأم، ولأنهن أمهات، ولا خلاف في ذلك.
  ١٦٨٧ - خبر: وعن علي #، وجعفر #، وزيد بن حارثة، أنهم اختصموا في ابنة حمزة #، فقال علي #، عندي ابنة رسول الله ÷، وهي أحق بها. وقال جعفر #، عندي خالتها وهي أحق بها، فقضى النبي ÷، بأن تكون مع جعفر # عند خالتها. وقال: إنما الخالة أم(١).
  دل على أن الخالة أحق بحضانة الصبي بعد الجدة من الأب. لقول النبي ÷: «الخالة أم». وقد ثبت أن الأم أولى بالحضانة من الأب. وهذا الخبر هو الذي استدل به يحيى #، في المنتخب من أن الخالة أولى بحضانة الصبي من أبيه بعد الجدة، وقال في الأحكام فإن لم تكن جدة فالأب فإن لم يكن أبٌ، فالخالة، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. ولا خلاف أن الجدات أولى من الأب. وقال أبو حنيفة: لا تصير الحضانة إلى الأب حتى تعود إلى العصبة وينقطع عن النساء. وجه قوله #، في (الأحكام) أن الأب أولى من الخالة وهو: أنه اجتمع له حق الولادة والحضانة، والولاية، والخالة تدلي بالأم وهو لا يدلي بأحدٍ غير نفسه، وما ذكره يحيى # في المنتخب من قوله أنها إن لم تكن خالة الأقرب
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبخاري: ٢/ ٩٦٠، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٥، ٦، سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٤، السنن الكبرى: ٥/ ١٢٧، معتصر المختصر: ١/ ٣٢٤.