أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 738 - الجزء 1

  فالأقرب من قبل الأب، والمراد به⁣(⁣١) إذا انقطعت حضانة النساء وذلك في الذكور فأما الإناث فلا حضانة لغير المحرم عليهم والخال والأخ للأم أولى منهم. وقال في الأحكام: الأقرب فالأقرب ولم يقيد بالأب. وتحصيل المذهب على ما خرجه أبو العباس الحسني |، أن من كان يدلي بالأم أولى بالحضانة ممن يدلي بالأب، لأنه قد ثبت أن الأم أولى من الأب بالحضانة وعلى هذا أن الأخت للأم أولى بحضانة الصبي من الأخت للأب، وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي.

  ١٦٨٨ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى النبي ÷، فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بإبني وقد سقاني من بئر أبي عتبة، وقد نفعني، فقال رسول الله ÷: استهما عليه، فقال زوجها من يحاجني في ولدي، فقال النبي ÷: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به⁣(⁣٢).

  المراد بهذا الخبر، أن الصبي كان مراهقاً في حكم البلوغ لوجهين، أحدهما أن الصبي إذا لم يبلغ هذا الحد، فلا حكم لتخييره، ولا فعل له يحكم به له أو عليه، ولو كان لفعاله⁣(⁣٣) في حال صغره، حكم ما كان


(١) في (أ، ب): فالمراد به.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ١٠٨، سنن الدارمي: ٢/ ٢٢٣، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣، سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٨٠، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ١٥٨، مسند أحمد: ٢/ ٤٤٧.

(٣) في (ب): لفعله.