أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 74 - الجزء 1

  ١١ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه «نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل»⁣(⁣١).

  ١٢ - خبر: وروي عنه ÷ مثل ذلك، وفيه: «ولكن يشرعان جميعاً»⁣(⁣٢).

  ١٣ - خبر: وروي عن ابن عباس أن بعض أزواج رسول الله ÷ اغتسلت من جنابة بماء في إناء، فأبقت في الإناء منه شيئاً، فجاء النبي ÷ يتوضأ به. فقالت: يارسول الله إنه بقايا ما اغتسلتُ به. فقال: «إن الماء لاينجسه شيء»⁣(⁣٣).

  ١٤ - خبر: وروي عن أم سلمة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ÷ من إناء واحد⁣(⁣٤).

  دل هذا الخبر على أن الخبر الأول المراد به الفَضْل الذي يتساقط من


(١) أخرجه الطحاوي ١/ ٢٤، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه وأبو داود ١/ ٢٠ رقم (٨١)، والنسائي ١/ ١٣٠ عن أبي هريرة. وأورده ابن حجر في بلوغ المرام ١١ رقم (٩) وصححه.

(٢) أخرجه الطحاوي ١/ ٢٤، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه ابن ماجة ١/ ١٣٣ رقم (٣٧٤)، والدار قطني ١/ ١١٧، والبيهقي ١/ ١٩٢. وأبو يعلى ٣/ ١٣٢ رقم (١٥٦٤) عن عبدالله بن سرجس.

(٣) أخرجه الطحاوي ١/ ٢٦، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه الترمذي ١/ ٩٤ رقم (٦٥)، وأبو داود ١/ ١٨ رقم (٦٨)، وابن ماجة ١/ ١٣٢ رقم (٣٧٠)، والبيهقي ١/ ١٨٩ و ٢٦٧. والحاكم ١/ ١٥٩. وابن خزيمة ١/ ٥٧ رقم (١٠٩)، و أحمد ١/ ٣٣٧ عن ابن عباس.

(٤) أخرجه الطحاوي ١/ ١١، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه الترمذي ١/ ٩٥ رقم (٦٦)، وأبو داود ١/ ١٧ رقم (٦٧)، والدار قطني ١/ ٣٠٤، والبيهقي ١/ ٢٥٧، وأحمد ٣/ ٨٦، وأبو يعلى ٢/ ٤٧٦ رقم (١٣٠٤). وعبدالرزاق ١/ ٧٨ رقم (٥٥) عن أم سلمة.