أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 739 - الجزء 1

  لأبيه الولاية عليه، والوجه الثاني أن أمه قالت: قد سقاني من بئر أبي عتبة، ونفعني، ومن العرف أنه لا يفعل ذلك إلا من قد بلغ، أو مراهق⁣(⁣١)، فعلى هذا إذا كان الصبي قد بلغ أو مراهقاً⁣(⁣٢) فهو مخير بين أبيه وأمه، فأما إذا أطاب⁣(⁣٣) الأدب، ولم يبلغ هذا الحد، فأبوه أولى به بلا تخيير، ولأنه وليه ووالده، وقد انقطع حق الأم من الحضانة بكونه مطيقا للأدب، فإن كان قد مات أبوه خير بين أمه وعصبته، وبه قال أبو حنيفة، إلا إنه فصل بين الذكر والأنثى، وعندنا فصل، وقال الشافعي: يخير بين أمه وأبيه، وقد قدمنا الاحتجاج عليه.

  فإن قيل: روي عن عمارة بن ربيعة أنه قال: قتل أبي، فخاصم عمي أمي فيّ إلى⁣(⁣٤) علي #، ومعي أخ لي صغير فخيرني علي #، فاخترت أمي، وقال لو بلغ هذا لخيرته، وفي بعض الأخبار عن عمارة، أنه قال: كنت ابن سبع، أو ثمان، قلنا يجوز التخيير بين الأم والعم، لأن العم يدلي بالأب، والأم تدلي بنفسها، وهذا لا يعترض علينا فيه، هذا إذا كانت قد تزوجت، فأما إن لم تتزوج فهي أولى به بلا تخيير، والخبر محمول عندنا⁣(⁣٥) على أنها قد كانت تزوجت.


(١) في (أ، ب): أو راهق.

(٢) في (أ، ب): أو راهق.

(٣) في (أ، ب): أطاق.

(٤) في (ب): فخاصم عمي أمي، فجيء بي إلى علي # ... الخ.

(٥) عندنا ساقطة في النسخة (ب).