أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 740 - الجزء 1

  ١٦٨٩ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى رسول الله ÷ أنه لما تزوج بأم سلمة⁣(⁣١)، أقام من يكفل ولدها برضى منها.

  دل على أن الرجل إذا تزوج بامرأة ولها ولد من غيره أنه لا يمنعها من كفالة ولدها، إلا أن يقيم من يكفله برضى منها، ولأنه⁣(⁣٢) إذا لم يكن له من يكفله، فإنه يجب عليها القيام به والكفالة له ومنع الزوج لها عن ذلك يؤدي إلى تلف الصبي.


(١) في (ب): أم سلمة.

(٢) في (ب): ولأنها.