من باب الرضاع
من باب الرضاع
  ١٦٩٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أن النبي ÷ قال: لعلي #: «أما علمت أن الله حرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(١).
  ١٦٩١ - خبر: وعن علي # أنه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة».
  ١٦٩٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه قال: «ما كان من رضاع في الحولين حُرِّم»(٢).
  دلت هذه الأخبار على أن حكم القليل والكثير واحد في الرضاع، وبه قال: زيد بن علي #، والقاسم، والناصر @، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: لا يحرم أقل من خمس رضعات، وحكي عن قوم: ثلاث رضعات.
  وجه قولنا: قول الله تعالى في آية التحريم، {وَأُمَّهاتُكُمْ اللاَّتِي أَرضَعنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعةِ}[النساء: ٢٣] فعم الرضاعة والإرضاع، ولم يخص منه كثيرا من قليل، فوجب أن يكون حكم القليل منه كحكم الكثير كالخمر.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣١٦.
(٢) مسند الإمام زيد بن علي # حديث رقم (٤٥٧).