أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الرضاع

صفحة 741 - الجزء 1

من باب الرضاع

  ١٦٩٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أن النبي ÷ قال: لعلي #: «أما علمت أن الله حرم من الرضاع ما يحرم من النسب»⁣(⁣١).

  ١٦٩١ - خبر: وعن علي # أنه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة».

  ١٦٩٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه قال: «ما كان من رضاع في الحولين حُرِّم»⁣(⁣٢).

  دلت هذه الأخبار على أن حكم القليل والكثير واحد في الرضاع، وبه قال: زيد بن علي #، والقاسم، والناصر @، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: لا يحرم أقل من خمس رضعات، وحكي عن قوم: ثلاث رضعات.

  وجه قولنا: قول الله تعالى في آية التحريم، {وَأُمَّهاتُكُمْ اللاَّتِي أَرضَعنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعةِ}⁣[النساء: ٢٣] فعم الرضاعة والإرضاع، ولم يخص منه كثيرا من قليل، فوجب أن يكون حكم القليل منه كحكم الكثير كالخمر.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣١٦.

(٢) مسند الإمام زيد بن علي # حديث رقم (٤٥٧).