أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الرضاع

صفحة 742 - الجزء 1

  فإن قيل: روي عن ابن الزبير أنه قال: لا تحرم الرضعة فالرضعتان⁣(⁣١).

  قلنا: أنه قد أجرى⁣(⁣٢) الإسم وهو من أهل اللغة، فلزمه ما أجرى من قوله الرضعة والرضعتان، وإذا جرى⁣(⁣٣) الاسم عليه، صح أن المرأة تسمى مرضعة بذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه لما بلغه قول ابن الزبير هذا، قال: قضاء الله أولى من قضائه، قال الله تعالى: {وَأُمَّهاتُكُمْ اللاَّتِي أَرضَعنَكُمْ}⁣[النساء: ٢٣] فتبين⁣(⁣٤) بقوله أرضعنكم أن المفهوم ما يحصل من قليل اللبن وكثيرة.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» وروي: «لا تحرم المصة ولا المصتان»⁣(⁣٥)، وروي: «إلا ملاجة وإلا ملاجتان»⁣(⁣٦).

  قلنا: هذه الأخبار تحج الشافعي من وجه، وهو أنه يقول بدليل


(١) في (أ): والرضعتان، وفي (ب): ولا الرضعتان.

(٢) في (أ): جرى.

(٣) في (أ، ب): أجرى.

(٤) في (أ): فبين من قوله، وفي (ب): فبين بقوله.

(٥) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ج ١/ ٤٨٣.

(٦) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد، وقال في الهامش النسخة (أ): قال في الصحاح: الملج بالجيم تناول الثدي بأدنى الفم يقال ملج الصبي أمه أي رضعها وامتلج الفصيل ما في الضرع، وقال في باب الحاء الملح أيضاً الرضاع، قال الأصمعي:

وإني لأرجو ملحها في بطونكم ... وما سهلت من جلد أشعث أغبرا

قال هذا في إبل أخذت عليه أخذها الذين كانوا يستقون من ألبانها. تمت.