أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 743 - الجزء 1

  الخطاب، والخطاب يدل⁣(⁣١) على أن الرضعة الثالثة تحرم فإذا ثبت أن الثالثة تحرم، فلا خلاف بيننا وبينه، أن الثالثة كالأولى، لأنه لا يوجب التحريم بأقل من خمس رضعات، وأيضا قوله المصة والمصتان [لا يتناول موضع الخلاف، لأن المصة لا تحرم شيئاً، وكذلك المصات⁣(⁣٢)]⁣(⁣٣) وإنما يحرم حصول⁣(⁣٤) اللبن في جوف الصبي، فيحتمل أن يكون ÷، سئل عن المصة والمصتين، إذا لم يكن معهما لبن يعلم حصوله في الجوف، فقال: لا تحرم⁣(⁣٥) المصة والمصتان، ويحتمل أن يكون من سمع ذلك، رواه بلفظ الرضعة إعتقادا أن معناهما واحد، وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنه سئل عما روي من قوله لا تحرم الرضعة والرضعتان، فقال قد كان ذلك ثم نسخ فأخبر أنه قد نسخ.

  فدل ذلك على أنه عرف التاريخ منه والنسخ.

  فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي رسول الله ÷، وهن مما يقرأ من القرآن ولكن في صحيفة تحت السرير فلما اشتغلنا بموت رسول الله ÷، فدخلت داجن⁣(⁣٦) فأكلته.


(١) في (أ): بدليل الخطاب هذا يدل ... الخ، وفي (ب): بدليل الخطاب، والخطاب هذا ... الخ.

(٢) في (أ): المصتان.

(٣) ما بين المعقوفين ثابت في (أ، ب).

(٤) في (ب): وصول.

(٥) في (أ): لا يحرم.

(٦) الداجن: الناقة المحبوسة من المرعى أو البقرة.