أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 744 - الجزء 1

  قلنا: هذا الخبر فاسد من وجوه⁣(⁣١): منها أنه لوكان من القرآن لما ضيع وقد قال الله تعالى: {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإنَّا لَه لَحَافظُونَ}⁣[الحجر: ٩] ومنها أن رسول الله ÷، لم يكن ليموت ولم يبلغ الناس شيئاً أنزله⁣(⁣٢) الله عليه، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّها الرسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِنْ ربِّكَ وَإنْ لَمْ تَفعلْ فمَا بَلَّغْتَ رسَالَتَه}⁣[المائدة: ٦٧] ومنها أنه⁣(⁣٣) لا يقبل كلام الآحاد⁣(⁣٤) ولم يرو عن غير عائشة. فصح فساد هذا الخبر وابن عباس أحق أن يؤخذ بخبره، وما روى عن رسول الله ÷، وعن علي #، من ذلك⁣(⁣٥) يبطل قولهم.

  ١٦٩٣ - خبر: وعن ليث، عن مجاهد، عن علي #، قال: يحرم قليل من الرضاع⁣(⁣٦) ما يحرم كثيره⁣(⁣٧).

  ١٦٩٤ - خبر: وعن عقبه بن الحارث، أنه قال للنبي ÷: يا رسول الله إني تزوجت امرأة ودخلت بها، فأتت امرأة سودا فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي وإني أخاف أن تكون كاذبة، فقال النبي ÷:


(١) في (أ، ب): من طرق.

(٢) في (أ): أنزل.

(٣) في (أ): أن لا يقبل.

(٤) في (أ، ب): خبر الآحاد.

(٥) في (أ): في ذلك، وفي (ب): وذلك.

(٦) في (أ، ب): يحرم قليل الرضاع.

(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في معتصر المختصر: ١/ ٣٢١، ولم يذكر فيه الرواة ليث ومجاهد.