من كتاب الظهار
  فكيف به(١) وقد قيل ففارقها الرجل(٢).
  دل على(٣) أنه لا يعتبر تعدد الرضاعات(٤) إذ لم يقل له اسألها عن تعدد(٥) الرضعات.
  ١٦٩٥ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة(٦).
  ١٦٩٦ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم(٧).
  دل على صحة ما قلنا لأن القليل يأخذ بقسطه من شدة(٨) الجوعة، وإنبات اللحم، وإنشاز العظم.
  ١٦٩٧ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: «لا رضاع بعد فطام»(٩).
  وروي عنه ÷ أنه قال: «لا رضاع بعد فصال»(١٠).
(١) في النسخة (ب): فكيف به، وفي النسخة (أ): فكيف.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٥٣، البخاري: ٥/ ١٩٦٢، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٣١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٦٣، السنن الكبرى: ٣/ ٣٠٦، ٤٩٤، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٤٨٢، ٨/ ٣٣٤، مسند الطيالسي: ١/ ١٩٠.
(٣) في (أ، ب): فدل ذلك.
(٤) في (أ، ب): الرضعات.
(٥) في (أ، ب): عدد.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١٠٧٨، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٤٧، مسند أحمد: ٦/ ١٣٨، ٢١٤، مسند الشهاب: ٢/ ١٩٨.
(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن الدار قطني: ٤/ ١٧٢.
(٨) في (أ، ب): سد.
(٩) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ٢٦٢، كتاب السنن: ١/ ٢٩١، كتاب الآثار: ١/ ١٣٤، المعجم الأوسط: ٦/ ٣٣٧، التمهيد لابن عبدالبر: ٨/ ٢٥٦، ٢٦٢.
(١٠) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن البيهقي الكبرى: =