أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 745 - الجزء 1

  فكيف به⁣(⁣١) وقد قيل ففارقها الرجل⁣(⁣٢).

  دل على⁣(⁣٣) أنه لا يعتبر تعدد الرضاعات⁣(⁣٤) إذ لم يقل له اسألها عن تعدد⁣(⁣٥) الرضعات.

  ١٦٩٥ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة⁣(⁣٦).

  ١٦٩٦ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم⁣(⁣٧).

  دل على صحة ما قلنا لأن القليل يأخذ بقسطه من شدة⁣(⁣٨) الجوعة، وإنبات اللحم، وإنشاز العظم.

  ١٦٩٧ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال: «لا رضاع بعد فطام»⁣(⁣٩).

  وروي عنه ÷ أنه قال: «لا رضاع بعد فصال»⁣(⁣١٠).


(١) في النسخة (ب): فكيف به، وفي النسخة (أ): فكيف.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٥٣، البخاري: ٥/ ١٩٦٢، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٣١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٦٣، السنن الكبرى: ٣/ ٣٠٦، ٤٩٤، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٤٨٢، ٨/ ٣٣٤، مسند الطيالسي: ١/ ١٩٠.

(٣) في (أ، ب): فدل ذلك.

(٤) في (أ، ب): الرضعات.

(٥) في (أ، ب): عدد.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ومسلم: ٢/ ١٠٧٨، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٤٧، مسند أحمد: ٦/ ١٣٨، ٢١٤، مسند الشهاب: ٢/ ١٩٨.

(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن الدار قطني: ٤/ ١٧٢.

(٨) في (أ، ب): سد.

(٩) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ٢٦٢، كتاب السنن: ١/ ٢٩١، كتاب الآثار: ١/ ١٣٤، المعجم الأوسط: ٦/ ٣٣٧، التمهيد لابن عبدالبر: ٨/ ٢٥٦، ٢٦٢.

(١٠) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن البيهقي الكبرى: =