أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 75 - الجزء 1

  المُغْتسل، وهو الماء المستعمل.

  ١٥ - خبر: وروي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»⁣(⁣١).

  وفي بعض الأخبار: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة»⁣(⁣٢).

  ١٦ - خبر: وروي أن النبي ÷ قال لبني عبد المطلب لما حَرَّم عليهم الصدقة: «إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس»⁣(⁣٣).

  دَلَّ على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به، لتشبيه النبي ÷ ما حرم على بني عبدالمطلب به، فأما مايَحْتَج به من يرى جوازه بما روي عن رسول الله ÷ أنه اغتسل فبقيت لمعة من جسده، فأخذ الماء من بعض شعره ومسحها به⁣(⁣٤).

  ١٧ - خبر: وروي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله ÷ على سبيل التَّبَرك⁣(⁣٥).


(١) أخرجه مسلم ٣/ ٨٨، والنسائي ١/ ١٢٤ و ١٧٦ و ١٩٧، وابن ماجة ١/ ١٩٨ رقم (٦٠٥)، والبيهقي ١/ ٢٣٧، والدارقطني ١/ ٥٢ وصححه، وابن خزيمة ١/ ٤٩ رقم (٩٣)، أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عن أبي جعفر الطحاوي، وهو في شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١٤، كلهم عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ١/ ١٨ رقم (٧٠)، وابن ماجة ١/ ١٢٤ رقم (٣٤٤)، والبيهقي ١/ ٢٣٨، وابن حبان ٤/ ٦٨ رقم (٢١٥٧)، وأحمد ٢/ ٤٣٣، وابن أبي شيبة ١/ ١٣١ (١٥٠٣) عن أبي هريرة.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.