أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع أمهات الأولاد]

صفحة 836 - الجزء 2

  رأيت أن أرقهن)⁣(⁣١). وبما روي عنه # أنه قال: (استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا قد ولدت أعتقت وقضى به عمر حياته وعثمان بعده، ولما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها)⁣(⁣٢)، والخبران محمولان عندنا على أنها مملوكة لسيدها مدة حياته فإذا مات عتقت، وله أن يعتقها في حياته وليس له أن يبيعها فيكون المراد بقوله رأيت أن أرقها لسيدها مدة حياته ولأنه # قال: اجتمع رأيي، ورأي عمر، في جماعة من المسلمين على عتق أمهات الأولاد، ولا يجوز أن يخالف الإجماع.

  فإن قيل: روي في بعض الأخبار (ثم رأيت أن أبيعهن)!

  قلنا: يحتمل أن يكون الراوي الذي سمع قوله رأيت أن أرقهن فرواه على ما وقع في ظنه، ولم يفرق بين اللفظين.

  فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: إذا مات سيدها وله منها ولد فهي حرة من نصيبه لأن الولد قد ملك منها شقصاً؟⁣(⁣٣).

  قلنا: يحتمل أن يكون الولد له منها من قبل أن يملكها.

  فإن قيل: روي عن ابن مسعود⁣(⁣٤) ما يدل على خلاف ذلك، فإنه


(١) في (أ): أراقهن.

(٢) في (أ): أرقهما. وأقول: إن هذه الرواية لا تصح عن علي #، وقد أحسن المؤلف عند ما قال: وبما روي ولم يقل (رويناه) ثم عقب المؤلف | بالتعقيب المبين أعلاه.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٧٦.

(٤) في (أ) زيادة: عن زيد بن علي # (فوق كلمة ابن مسعود).