من كتاب البيوع
  وسائر النجاسات.
  ١٧٣٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع العذرة والخنزير والخمر(١).
  دل على أن بيع كل نجس حرام، ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أن الدهن والنفط إذا وقع فيهما أو فيما أشبههما نجاسة، جاز بيعه مع البيان.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير}[المائدة: ٣] وقوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ...} إلى قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة: ٩٠] والمنع والتحريم يتعلقان(٢) بالتصرف على كل وجه.
  ١٧٣٧ - خبر: وفي حديث الامرأة(٣) التي سألت عائشة فقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادماً بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة درهم ... الخبر: ما يدل على أن من باع الشيء بنظِرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه، إلا أن تكون السلعة قد نقصت قيمتها. وقولها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت!
  يدل على تحريم البيع والشراء، أما البيع فلما قدمنا من أنها علمت أنها باعته بأكثر من سعر يومه بنظِرة، وأما الشراء فلأنها شرته بأقل من
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦٠.
(٢) في (أ): متعلقان.
(٣) في (ج): المرأة.