من كتاب البيوع
  ثمنه قبل تسليم الثمن، ولا يجوز أن تكون عائشة قالت ما قالت إلا بنص من رسول الله ÷؛ لأنه لا يوصل إلى العلم بإبطال الثواب إلا بالنص، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا، وذهب الشافعي إلى جوازه.
  وجه قولنا: ما قدمنا، وأيضا فلا خلاف في أن القرض الذي يجرّ منفعة حرام، فكذلك ما اختلفنا فيه، ولأن الزائد على الثمن الآخر ليس في مقابلته شيء فأشبه الربا، وقد أجرته عائشة مجرى الربا بقولها: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة: ٢٧٥].
  ١٧٣٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: لا يصلح للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه»(١) يعني بحق الشفعة.
  دل على أنه يكره أن يبيع الشريك من غير شريكه من غير أن يؤذنه، وقول يحيى #: إذا اشترى جماعة حمل أدم أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته من غير شركائه قبل التقليب والرؤية، ويكره بيعها من شركائه: المراد به(٢) أنه يحرم بيعها من شركائه ومن غيرهم إذا لم يعلم نصيبهم؛ لأن الجهالة داخلة على الشركاء وغيرهم، وأراد
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٢٩، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦٢، صحيح ابن حبان: ١١/ ٥٨٢، سنن الدارمي: ٢/ ٣٥٤، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٠٩، سنن أبي داود: ٣/ ٢٨٥، السنن الكبرى: ٤/ ٤٧، ٦١، مسند أحمد: ٣/ ٣١٢.
(٢) في (ب) بدون: به.