أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن الاستغلال]

صفحة 858 - الجزء 2

  بالكراهة هاهنا التحريم، وقوله: وإن كان قد رآها لم يكن بأس ببيعها من شركائه قبل القسمة ويكره بيعها من غير شركائه أراد بالكراهة هاهنا الكراهة التي هي ضد الاستحباب، لما ورد في الخبر، ولأنه كان يرى وجوب الشفعة في العروض.

  ١٧٣٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يبيعنّ حاضر لباد، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»⁣(⁣١).

  وروي أن أهل البادية كانوا يردون المدينة فيبيعون الطعام على ضرب من التساهل، كان فيه رفق للمسلمين وللضعفاء، وكان الحضري إذا تولى ذلك يتشدد فيه⁣(⁣٢)، فنهى النبي ÷ عن ذلك.

  ١٧٤٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «نهانا النبي ÷ عن تلقي الركبان»⁣(⁣٣).

[النهي عن الاستغلال]

  ١٧٤١ - خبر: وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا السوق»⁣(⁣٤).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٥٧، وفي صحيح ابن حبان: ١١/ ٣٣٨، سنن الترمذي: ٣/ ٥٢٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٤٦، السنن الكبرى: ٤/ ١٢، شرح معاني الآثار: ٤/ ١١، مسند أحمد: ٢/ ٥١٢، ٣/ ٣٠٧، ٣١٢، ٣٨٦، ٣٩٢، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٣٤.

(٢) في (أ): شدد فيه.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٧٤.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٧، برقم (٥٤٩٣). لا تستقبلوا =