[تحريم الاحتكار]
  ١٧٤٢ - خبر: وعن ابن عمر، قال: «نهى النبي ÷ عن تلقي السلع حتى تدخل السوق»(١).
  ١٧٤٣ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تستقبلوا الجلب، ولا يبيعنّ حاضر لبادٍ»(٢).
  دلت هذه الأخبار على تحريم ما كان يضر بالمسلمين من الاحتكار ومن استقبال الجلوبة وبيع الحاضر للباد، فأما قول يحيى #: (ولا بأس أن يبيع الحاضر للباد) فالمراد به إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، فقد قال في (الأحكام): إن(٣) كان ذلك كذلك نظر فيه الإمام.
  ١٧٤٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة»(٤).
  دل على أن اليمين على البيع والشرى مكروهة وإن كانت صادقة.
[تحريم الاحتكار]
  ١٧٤٥ - خبر: وعن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه قال: «من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله ø وبرئ الله منه»(٥).
= السوق يعني الجلوبة.
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٧، برقم (٥٤٩٤). وفي نسخة (أ) و (ج): الأسواق.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩، برقم (٥٥٠٦).
(٣) في (ب): إذا.
(٤) شرح التجريد للإمام المؤ بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٦
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد) (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: =