أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[تحريم الاحتكار]

صفحة 860 - الجزء 2

  ١٧٤٦ - خبر: وعن أبي أمامة، قال: «نهى رسول الله ÷ أن يحتكر الطعام»⁣(⁣١).

  ١٧٤٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «جالب⁣(⁣٢) الطعام مرزوق، والمحتكر عاصٍ ملعون»⁣(⁣٣).

  ١٧٤٨ - خبر: وعن علي $ أنه أحرق طعاماً لرجل كان احتكره.

  دلت هذه الأخبار على أن الاحتكار للطعام لا يجوز، وسواء كان من بيع أو شراء أو زراعة ضيعة⁣(⁣٤) إلا ما يمسكه الإنسان قوتاً⁣(⁣٥) لنفسه وعياله، وكذلك التبن وما كان يضر حبسه بالمسلمين، فأما إذا لم يكن شراؤه أو ترك بيعه يضر بالمسلمين فلا بأس به، وقد حكى الله تعالى عن يوسف النبي صلى الله عليه أنه قال: {تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ}⁣[يوسف: ٤٧] فأمر بإمساكه إذا لم يكن فيه ضرر ثم قال صلى الله عليه: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ}⁣[يوسف: ٤٨] فأخبر بإحصان القليل مع المجاعة، ولم ينكره عليهم.

  فدل على جواز الاحتكار إذا لم يضر بالناس وعلى جواز إحصان


= ٢/ ١٤، مسند أحمد: ٢/ ٣٣، مسند أبي يعلى: ١٠/ ١١٧.

(١) أخرجه الالمؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١٤، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٠، مسند الشاميين: ١/ ٣٣٨.

(٢) في (أ): طالب.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٧٥.

(٤) في (ب): ضيعته.

(٥) في (ب): قواماً.