أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 861 - الجزء 2

  القليل في المجاعة لنفسه ولعياله، وقول الشافعي يقرب من قولنا، وقول أبي يوسف⁣(⁣١) مثل قولنا، وقال أبو حنيفة وعامة أصحابه: لا بأس بالاحتكار، إذا لم يكن شراؤه⁣(⁣٢) من المصر، ولا معنى لهذا القول، لأن الضرر يدخل على المسلمين في ترك بيعه وفي شرائه من غير المصر كما يدخل عليهم لو شراه من المصر.

  ١٧٤٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ابدأ بمن تعول»⁣(⁣٣).

  ١٧٥٠ - خبر: وعن النبي ÷: «أنه كان يدخر قوت عياله لسنة⁣(⁣٤)»⁣(⁣٥).

  دل على أنه يجوز للإنسان أن يدّخر قوت عياله لسنة أو إلى إدراك الغلة المنتظرة.

  ١٧٥١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، فلا تأخذ منه شيئاً»⁣(⁣٦).


(١) أبو يوسف: هو الأستاذ الجيلي الناصري. قال في المستطاب: هو مؤلف التفريعات والهداية على مذهب الناصر، ويعرف بالشيخ أبي طالب، وهو اسمه.

قال في الترجمان: وهو والد الشيخ أبي جعفر على ما روى الشيخ محيي الدين الجيلاني، هكذا ترجمه الجنداري في رجال شرح الأزهار ١/ ٨.

(٢) في (أ): بدون (شراءه).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأحمد في مسنده: ٢/ ١٥٢، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٤٥، والمعجم الكبير: ٣/ ٢٠٣.

(٤) في (ب): السنة.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي فتح الباري: ٦/ ٢٠٦، والتمهيد لابن عبد البر: ٤/ ١٠٤.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٩٠، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦١، صحيح ابن حبان: ١١/ ٤١٠، ٤١١، المستدرك على الصحيحين: =