من كتاب البيوع
  القليل في المجاعة لنفسه ولعياله، وقول الشافعي يقرب من قولنا، وقول أبي يوسف(١) مثل قولنا، وقال أبو حنيفة وعامة أصحابه: لا بأس بالاحتكار، إذا لم يكن شراؤه(٢) من المصر، ولا معنى لهذا القول، لأن الضرر يدخل على المسلمين في ترك بيعه وفي شرائه من غير المصر كما يدخل عليهم لو شراه من المصر.
  ١٧٤٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ابدأ بمن تعول»(٣).
  ١٧٥٠ - خبر: وعن النبي ÷: «أنه كان يدخر قوت عياله لسنة(٤)»(٥).
  دل على أنه يجوز للإنسان أن يدّخر قوت عياله لسنة أو إلى إدراك الغلة المنتظرة.
  ١٧٥١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، فلا تأخذ منه شيئاً»(٦).
(١) أبو يوسف: هو الأستاذ الجيلي الناصري. قال في المستطاب: هو مؤلف التفريعات والهداية على مذهب الناصر، ويعرف بالشيخ أبي طالب، وهو اسمه.
قال في الترجمان: وهو والد الشيخ أبي جعفر على ما روى الشيخ محيي الدين الجيلاني، هكذا ترجمه الجنداري في رجال شرح الأزهار ١/ ٨.
(٢) في (أ): بدون (شراءه).
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأحمد في مسنده: ٢/ ١٥٢، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٤٥، والمعجم الكبير: ٣/ ٢٠٣.
(٤) في (ب): السنة.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي فتح الباري: ٦/ ٢٠٦، والتمهيد لابن عبد البر: ٤/ ١٠٤.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٩٠، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦١، صحيح ابن حبان: ١١/ ٤١٠، ٤١١، المستدرك على الصحيحين: =