من كتاب البيوع
  أثبت الخيار مطلقاً، ولم يحد وقتاً معلوماً، فاقتضى جواز الخيار إلا فيما استثنياه من المدة المجهولة لما ذكرنا.
  ١٧٨١ - خبر: وعن عمر أنه أجرى فرساً أراد أن يشتريه فتلف فحكم شريح عليه القيمة(١).
  وهذا الخبر محمول عندنا على أنه تلف بجناية منه، وحمله أبو حنيفة والشافعي على(٢) أن المبيع إذا كان فيه خيار للبائع أو للبائع والمشتري فتلف عند المشتري أنه ضامن وأنه تلزمه قيمته واستدلوا بهذا الخبر، وعندنا أن الخيار إذا كان للمشتري كان للشفيع فيه الشفعة، وإن تلف في يد المشتري فهو من مال المشتري، وإن كان الخيار للبائع أو لهما جميعاً فهو من مال البائع، فإن تلف عند المشتري لم يضمن إلا ما جنى، ولا شفعة فيه، فإن رده المشتري فعلفه على البائع إن كان مما يعلف ولبنه له إن كان مما يحلب لأنه فسخ، فإن كان مات أحد المتبايعين والخيار لهما أو لواحد منهما سقط خيار الميت، وإن ماتا جميعاً والخيار لهما سقط خيارهما، والخيار لا يورث عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، [و] قال الشافعي: الخيار يورث.
  وجه قولنا: إنه حق سقط(٣) بانقضاء الزمان، كما أنه إذا انقضى الوقت الذي هو أمد الخيار، وسكت من له الخيار، أن الخيار يسقط،
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ٢٧٤، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٠٧.
(٢) في (أ، ج): إلى.
(٣) في (أ، ب، ج): يسقط.