من كتاب البيوع
صفحة 890
- الجزء 2
  ولأن من له الخيار إذا مات سقط حقه من الفسخ، دليله لو وكل وكيلاً ثم مات الموكل أن الوكالة تسقط، وكذلك لو مات الوكيل لم يرث ورثته وكالته، فأما من زال عقله بجنون أو غيره، ومن ارتد عن الإسلام فإن الخيار يتحول إلى أوليائهما ولا يسقط لرجاء أن يثوب إلى المجنون عقله، وأن يرجع المرتد إلى الإسلام، فإن أسقط وليهما خيارهما ورجع المرتد إلى الإسلام، وثاب إلى المجنون عقله فلا خيار لهما؛ لأن وليهما قد أسقطه في وقت يجوز له فيه فعله، والمرتد إن لحق بدار الحرب واقتسم ورثته ماله ثم رجع إلى الإسلام فهو أحق بماله، فوجب أن لا يسقط خياره إلا أن يسقطه وليه.