من باب شروط البيع
من باب شروط البيع
  ١٧٨٢ - وعن النبي ÷: «أنه نهى عن بيعين في بيع، وعن شرطين في بيع»(١).
  وتفسيره: أن يبيع شيئاً بكذا وكذا ديناراً على أن تدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزاً من الطعام، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الثمن يكون في حكم المجهول؛ لأن العقد وقع على الدنانير واشترط غيرها فلم يستقر واحد منهما، وعلى هذا أن كل شرط في البيع يقتضي جهالة في المبيع، أو في الثمن، أو في العقد يفسد البيع، ولا خلاف في هذه الجملة، ولأنه يكون من بيع الغرر، فالشرط الذي يقتضي جهالة في المبيع(٢) أن يبيع الرجل غنماً أو ثياباً ويستثني منها واحداً لا بعينه، وليس هذا مثل من باع عدلاً على أن فيه مائة ثوب فوجد فيه مائة ثوب وثوباً، فهذا لا يقتضي جهالة؛ لأنه يرد منها ثوباً وسطاً ولا تفاوت فيه، والذي استثنى ثوباً لا بعينه اقتضى الجهالة في المستثنى منه، ولأنه استثنى بعض ما انعقد عليه البيع والشرط الذي اقتضى جهالة في الثمن مثل بيعين(٣) في بيع،
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «بيعيتين في بيعة ...» إلخ. في مجمع الزوائد: ٤/ ٨٥، وفي السنن الكبرى: ٤/ ٤٣، سنن النسائي: ٧/ ٢٩٦.
(٢) في (أ، ج): في المبيع مثل أن يبيع ... إلخ، وفي (ب): بدون في المبيع.
(٣) في (أ، ب، ج): بيعتين.